قانون اللجوء هو أول تشريع خاص باللاجئين في مصر

صاحبت عملية إصدار القانون دعاية أنه أول تشريع ينظم أوضاع اللاجئين في مصر ولكن بتدقيق المعلومه نجد أن مصر لديها تاريخ تشريعي طويل من التعامل مع اللاجئين وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول المكمل لها في 1967، وبعد التصديق على الاتفاقية والبروتوكول المكمل لها  في عام 1980، اكتسبت الاتفاقية قوة القانون وفقًا للمادة 151 من الدستور المصري التي تمنح المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قوة القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

بالاضافة إلى ذلك وقعت مصر على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، والتي تعتبر مكملة لاتفاقية 1951 حيث وسعت التعريف الخاص باللاجئين ليشمل النازحين في القارة الافريقية، وإسباغ صفة اللاجئ بشكل أكثر تماشياً مع طبيعة الصراعات واللجوء في القارة الافريقية، وشددت الحظر على مبدأ الإعادة القسرية. ومذكرة التفاهم التي يعمل مكتب المفوضية في مصر بموجب توقيعها مع الحكومة المصرية عام 1954، وتنوب بموجبها المفوضية عن الحكومة المصرية في تولي كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة باللجوء، وإجراءات تحديد وضع اللاجئ، وإعادة التوطين والوثائق الخاصة بالسفر وغيرها من الأعمال ذات الصلة.

بتدقيق الخبر يمكن القول أن القانون الحالي رقم 164 لسنة 2024 يشكل تطوراً لنظام قانوني قائم بالفعل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، وليس الأول في هذا الشأن. حيث نقل القانون عملية التسجيل إلى لجنة وطنية تسمى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وقد أقر حق اللاجئين في التقدم للحصول علي الجنسية المصرية في المادة 17 من القانون. وتعد تلك المادة سابقة تشريعية إذ للمرة الأولى يوجد نص تشريعي يُقر حق اللاجئين في التقدم للحصول على الجنسية، ما يجعل مصر دولة توطين لا دولة عبور فقط.

إن قانون لجوء الأجانب الذي تم إصداره والتصديق عليه مؤخرًا، أحدث تغييرًا جوهريًا في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، حيث نقل مسؤولية منح صفة اللاجئ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تولت تلك المسئولية منذ 1954 إلى لجنة وطنية مصرية تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. بموجب هذا القانون أصبحت اللجنة هي الجهة المخولة باستقبال طلبات اللجوء من الأفراد المتواجدين في مصر، والبت فيها وفقًا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ورغم أن صدور القانون كان مطلبا حقوقيا إلا أنه لاقى انتقادات عديدة من المؤسسات الحقوقية فقد أصدرت 22 منظمة حقوقية بياناً وضحت فيه المشكلات التي توجد في مشروع القانون، فضلا عن 7 مقررين خواص للأمم المتحد أرسلوا خطاباً للحكومة المصرية يبينوا فيه تخوفهم من المخالفات الواردة في القانون للمعاهدات الدولية وفقاً لولايتهم.

وأتت أبرز الانتقادات كالتالي.

  • طريقة الاصدار

أعلن مجلس الوزراء عن مشروع قانون اللجوء في اجتماعه رقم 243 بتاريخ 7 يونيو 2023 وبعد عام ونصف تعددت فيها المطالب بطرح المشروع للنقاشات المجتمعية وأخذ رأي أصحاب المصلحة، وفي أكتوبر 2024 أصدرت لجنة الأمن القومي في مجلس النواب المصري الموافقة على مشروع القانون ما أثار انتقاد المنظمات المعنية بسبب السرية التي فرضت على مشروع القانون وعدم مشاركة الحكومة المجتمع المدني وأصحاب الخبرات القانونية ما أدى لإصدار قانون معيب كتب من منظور أمني واستغلالي لأوضاع اللاجئين، يسعى لتبييض صورة السلطات المصرية للمجتمع الدولي على حساب الحماية الواجب توافرها وفقاً للمعاهدات الموقعة من قبل مصر.

  • غياب لفترة انتقالية

لم ينص القانون على كيفية انتقال الصلاحيات من مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي نص على تشكيلها القانون لتتولى عملية الفصل في طلبات اللجوء، ما ترتب عليه من الفراغ التشريعي الذي أضاف إلى معاناة اللاجئين في الحصول على تصاريح إقامة تجدد كل 6 أشهر. وفقاً لتقرير منظمة “اللاجئين الدولية” يواجه اللاجئين صعوبات في الحصول على تصاريح الإقامة فعليهم الإنتظار حتى سبتمبر 2027 وقفاً لمواعيد مكتب المفوضية ما يترتب عليه المنع من تلقي كل الخدمات العامة على رأسها تلقي الرعاية الصحية.

  • سلطات مطلقة اللجنة الدائمة

منح القانون صلاحيات واسعة للجنة المعنية فيما يتعلق بتحديد مصير اللاجئين، بدءًا من استقبال طلبات اللجوء، والبت في هذه الطلبات، وتقرير وضع مقدمي طلبات اللجوء إلى حين البت في أوضاعهم بشكل نهائي. ويمتد نطاق هذه الصلاحيات إلى اتخاذ قرارات بسحب صفة اللجوء عن الأفراد لأسباب مبهمة ومطاطة كتهديد الأمن القومي والنظام العام، وإصدار قرارات بترحيلهم، أو منحهم وثائق سفر من عدمه.

إن إنشاء اللجنة بهذا الوصف وتلك الهيئة ونطاق العمل والاختصاص الواسع أستبدل عملياً بشكل كامل الإطار الإداري والاجرائي الذي كان يتم عن طريقة البت في طلبات اللجوء طوال العقود الماضية هذا الاستبدال يطرح العديد من المخاوف عن مدى قدرة اللجنة تقديم حماية فعالة تلتزم بمعايير والتزامات مصر الدولية. دراسة تحليلية معمقة حول “مشروع قانون لجوء الأجانب” المقدم من الحكومة المصرية

  • إشكاليات الطعن

حددت المادة 7 من القانون على أن السبيل الوحيد للطعن على قرارات اللجنة عبر محكمة القضاء الإداري. هو المسلك الذي أثبت فشله طوال الأعوام الماضية فلم يضمن القانون عدم ترحيل طالب اللجوء لحين البت في الطعن وعمل فريق المنصة على توثيق العديد من الحالات التي صدر بحقها قرارات ترحيل من وزير الداخلية وقام محاميهم بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري وسبق الترحيل أولى جلسات الطعن على القرار.

فضلا عن أن نفس المادة من القانون بها اشكالية في الطعن علي قرار اللجنة  في حالة رفض اللجوء،لأنها تنص على إبلاغ اللجنة الجهة المختصة قرارها في حالة رفض طلب اللجوء لتنفيذ قرار الإبعاد خارج البلاد بدلا من أن تنص على أن يكون الإبعاد بعد استنفاذ سبل الطعن علي قرار اللجنة برفض طلب اللجوء.  دراسة تحليلية معمقة حول “مشروع قانون لجوء الأجانب” المقدم من الحكومة المصرية

  • قيود منح الجنسية

أقر القانون في المادة 27 حق اللاجئ في التقدم للحصول على الجنسية المصرية، وهو نص يُعد سابقة تشريعية هامة تعكس تحولًا وضع مصر من دولة عبور إلى دولة توطين. ومع ذلك فإن هذا النص لم يحدد معايير واضحة لمنح الجنسية، بل أحال الأمر إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن، مما جعل اللاجئ في وضع مماثل للأجنبي العادي دون مراعاة خصوصية وضعه القانوني والإنساني.

وينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية طرق اكتساب الجنسية المصرية، والتي تقتصر على الحالات التالية:

  • الميلاد لأب مصري أو لأم مصرية، على أن يحق لمن ولد لأم مصرية فقط التقدم للحصول على الجنسية عند بلوغه سن 18 عامًا.
  • الإقامة المتواصلة لمدة عشر سنوات على الأراضي المصرية، أو الزواج من مواطن/مواطنة مصرية.
  • الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار، سواء عبر شراء عقار أو إنشاء مشروع استثماري داخل مصر.

ورغم أن النص القانوني أتاح إمكانية التقدم للجنسية، إلا أن الشروط المحددة في قانون الجنسية المصرية تجعل من حصول اللاجئ على الجنسية أمرًا شديد التعقيد. فاللاجئ بطبيعته لا يتمتع باستقرار اقتصادي يمكنه من الاستثمار العقاري أو إقامة مشاريع استثمارية، كما أن وضعه القانوني والاجتماعي الهش قد يصعّب عليه تحقيق شرط الإقامة القانونية المتواصلة لعشر سنوات أو الزواج من مواطن مصري، خاصة في ظل القيود التي يواجهها في سوق العمل والتعليم.

وبذلك، فإن النص القانوني الذي أقر حق اللاجئ في التقدم للجنسية يظل إطارًا نظريًا أكثر منه ضمانةً فعليه لحصوله عليها، حيث لم يراع القانون الطبيعة الاستثنائية لوضع اللاجئين واحتياجاتهم المختلفة عن الأجانب القادمين لأغراض أخرى مثل العمل أو الاستثمار.

  • الترحيل القسري

 رغم أن مشروع القانون ينص صراحةً في المادة 13 على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو بلد إقامته المعتاد، إلا أنه يتضمن نصوصًا قانونية أخرى تتعارض مع هذا الحظر. فعلى سبيل المثال، أعطى مشروع القانون اللجنة الدائمة صلاحية “إسقاط الحق في اللجوء، أو رفض منح صفة اللاجئ” ثم التنسيق من أجل إبعاد اللاجئ خارج البلاد، وذلك دون منح ملتمس اللجوء وقتًا كافيًا لتقديم الاستئناف أو اتخاذ أي سبل قانونية أخرى. كما أن مشروع القانون لم يتضمن أي آلية للاستئناف أو التظلم على قرارات تحديد موقف اللاجئ، على عكس الوضع القانوني الحالي الذي تتولى فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحديد هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 9 من القانون على إمكانية الترحيل الفوري بالتنسيق بين اللجنة الدائمة ووزارة الداخلية دون وضع حماية حقيقية للأشخاص تلتزم بالمعايير الدولية لحظر التسليم. دراسة تحليلية معمقة حول “مشروع قانون لجوء الأجانب” المقدم من الحكومة المصرية

الخلاصة

إن قانون اللجوء الجديد يمثل تراجعاً ملحوظاً عن النظام التشريعي القائم منذ عقود، حيث أنه بالرغم من إدخال التعديلات التي تهدف إلى تحديث الإجراءات لتواكب النظام القانوني الدولي بوجود تشريع محلي ينظم عملية اللجوء في مصر، إلا أنه يفتقر إلى ضمان حماية شاملة وفعالة لحقوق اللاجئين. فقد استبدل القانون النظام السابق الذي اعتمد على آليات متوازنة بين المسؤوليات والضمانات، بنظام يرتكز على صلاحيات واسعة للجنة الدائمة دون آليات تظلم واستئناف كافية. وتظهر النصوص القانونية الجديدة توجهات أمنية تتعارض مع مبادئ حماية الإنسان والالتزامات الدولية، مما يجعل من تطبيق القانون مساراً محفوفاً بالمخاطر على اللاجئين. كما أن غياب فترة انتقالية واضحة لتسليم الصلاحيات من المفوضية الأممية إلى السلطات المحلية أسفر عن فجوة تشريعية تؤثر سلباً على الاستقرار الإداري والإنساني. ومن جهة أخرى، فإن اعتماد القانون على نصوص مبهمة فيما يتعلق بمنح الجنسية وعدم تحديد معايير دقيقة لهذا الحق يشير إلى أن الإجراءات المقررة تبقى نظريّة دون ضمان تحقيقها في التطبيق العملي. وفي هذا السياق يعكس القانون تحولاً في النهج التشريعي إلى أسلوب أكثر صرامة واستغلالاً، مما يؤكد أنه خطوة إلى الوراء عن النظام الذي كان يُوفر حماية متوازنة وفعالة للاجئين منذ عقود. هذا التراجع لا يمثل مجرد تغيير شكلي، بل هو انعكاس لسياسة حكومية تتجاهل التطلعات لحماية حقوق اللاجئين وتقدم مصالح السلطات على حساب حقوق اللاجئين.








الادعاء:

أُعلن أن “قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024” هو أول تشريع ينظم أوضاع اللاجئين في مصر.

التحقق:

هذا الادعاء مضلل.

التفاصيل:

رغم أن القانون الجديد يشكل سابقة تشريعية بصدور نص وطني شامل ينظم اللجوء في مصر، إلا أن الادعاء بتفرده أو كونه “أول تشريع” لا يعكس دقة الوضع القانوني والتاريخي للبلاد في تعاملها مع قضية اللجوء.

1. الاتفاقيات الدولية ملزمة وتسبق القانون الجديد:

  • مصر من الدول الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المكمل لها لعام 1967، وقد صدقت عليهما رسميًا في عام 1980.
  • ووفقًا للمادة (151) من الدستور المصري، تصبح المعاهدات الدولية بعد التصديق والنشر في الجريدة الرسمية جزءًا من التشريعات الوطنية وذات قوة قانونية.
  • مصر كذلك طرف في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، والتي وسعت تعريف اللاجئ لتشمل أوضاع النزوح الجماعي في القارة.

2. وجود إطار عملي لتنفيذ هذه الاتفاقيات قبل القانون:

  • منذ عام 1954، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، تقوم بمقتضاها بإدارة ملفات اللجوء وتحديد وضع اللاجئين، وهي ممارسة اعتمدت لعقود وشكلت الأساس العملي لحماية اللاجئين في مصر.

تحليل القانون الجديد:

يشكل قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 تحولًا في البنية التنظيمية للجوء في مصر، حيث أنشأ “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لمجلس الوزراء، لتتولى اختصاصات تحديد وضع اللاجئ، بدلاً من المفوضية السامية.

أبرز ما تضمنه القانون:

  • منح اللاجئين حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية (المادة 17)، وهو تطور تشريعي غير مسبوق.
  • نقل كافة صلاحيات المفوضية في تسجيل طلبات اللجوء وتحديد وضع اللاجئ إلى جهة وطنية.
  • إقرار آليات للترحيل وسحب صفة اللجوء، وإنشاء سجل وطني خاص باللاجئين.

الانتقادات الموثقة للقانون:

  1. طريقة إصداره:
    • لم يخضع القانون لأي حوار مجتمعي أو نقاش عام رغم المطالبات المتكررة، ما دفع 22 منظمة حقوقية محلية ودولية لإصدار بيان مشترك ينتقد غياب الشفافية.
    • سبعة مقررين خواص تابعين للأمم المتحدة وجهوا رسالة إلى الحكومة المصرية أعربوا فيها عن مخاوفهم من تعارض القانون مع المعايير الدولية.
  2. غياب المرحلة الانتقالية:
    • لم يوضح القانون آليات نقل الاختصاصات من المفوضية إلى اللجنة الوطنية، ما أدى إلى فراغ إداري وقانوني، تسبب في أزمة تصاريح إقامة للاجئين، وفق تقارير منظمات دولية كـ”اللاجئين الدولية”.
  3. صلاحيات مطلقة للجنة:
    • منحت اللجنة الدائمة سلطات واسعة تشمل تقييم الطلبات، سحب صفة اللجوء، إصدار وثائق السفر، وإقرار الترحيل، دون آليات واضحة للطعن.
    • استخدمت نصوص فضفاضة مثل “تهديد الأمن القومي” دون تعريف قانوني محكم.
  4. إشكاليات الحق في الطعن:
    • حصر القانون الطعن على قرارات اللجنة عبر محكمة القضاء الإداري، دون ضمانات تمنع الترحيل لحين الفصل في الطعون.
    • لم ينص صراحة على وقف تنفيذ قرارات الإبعاد لحين استنفاد سبل التظلم، مما يعرض اللاجئين لخطر الترحيل القسري قبل استكمال الإجراءات القانونية.
  5. نصوص مبهمة بشأن منح الجنسية:
    • رغم إقرار حق التقدم للحصول على الجنسية، لم يحدد القانون معايير واضحة لذلك، وأحال الأمر للقوانين العامة مثل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي يتضمن شروطًا صعبة التحقيق بالنسبة للاجئين، كالإقامة المستقرة لعشر سنوات أو الاستثمار.
  6. مخاوف من الترحيل القسري:
    • بينما تنص المادة 13 من القانون على حظر تسليم اللاجئين، تمنح مواد أخرى اللجنة سلطة إسقاط صفة اللجوء والترحيل دون ضمانات، مما يُعد تناقضًا قد يهدد مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه دوليًا.

القول بأن قانون 164 لسنة 2024 هو “أول تشريع ينظم أوضاع اللاجئين في مصر” ادعاء مضلل “. فمصر التزمت منذ عقود باتفاقيات دولية ملزمة في هذا الشأن، وطبّقت إجراءات حماية للاجئين بموجبها بالتعاون مع المفوضية السامية.

القانون الجديد يمثل تحولًا في منهج إدارة ملف اللاجئين لكنه يفتقر لضمانات الحماية القانونية الكافية، وينطوي على صلاحيات مطلقة لهيئات تنفيذية دون رقابة قضائية فعالة، ما يجعله خطوة إدارية وتنظيمية أكثر من كونه تحولاً نحو تعزيز حقوق اللاجئين.